إيمان عودية
أصدرت وزارة العمل و الضمان الإجتماعي، اليوم الإثنين، بيانا عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ، تذكر من خلاله بالقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يوم 2 ماي 2023.
وأمرت الوزارة حسب البيان، المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين المؤسسة إلى ضرورة مطابقة قوانينها الأساسية لأحكام هذا القانون الجديد.
كما دعتها كذلك لإرسال قوانينها إلى كل من وزارة التشغيل ومديرية علاقات العمل من أجل دراستها، ويكون هذا في أجل لا يزيد عن ستة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وزارة العمل أن إجراءات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكونفدراليات هي الأخرى تخضع لأحكام القانون الجديد.
يذكر أن القانون الجديد رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444الموافق ل 25 أفريل 2023 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 29 المؤرخة في 12شوال عام 1444 الموافق ل 2ماي 2023 يكرس حرية ممارسة الحق النقابي، كما يعترف بحق ممارسة الحق النقابي بالقطاع الاقتصادي والمؤسسات والإدارات العمومية
كما يمنع القانون أيضا تأسيس منظمات نقابية على أساس اعتبارات تمس بالوحدة الوطنية وبالثوابت والقيم الوطنية.