الجزائر – صدر في العدد 49 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 24-232 المتعلق بتخفيض نسب الفائدة وكذا نسب هوامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 24-232 الموقع بتاريخ 13 يوليو الجاري من طرف الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, والذي يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية من أجل اقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي, وكذا سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وعليه, وفقا للمادة 3 من النص, يحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية لاقتناء سكن جماعي والمتكفل بها من الخزينة ب 5 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد, مضافا إليها, عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة من الأجر الوطني الأدنى المضمون, وأقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
ويتم تخفيض نسبة الفائدة ب 3 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد, مضافا إليها, عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر ب 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
وهو الأمر نفسه بالنسبة لنسبة الفائدة على القروض والنسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لبناء سكن ريفي أوسكن فردي منجز في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمتكفل بها من الخزينة, وفقا للمادة 4 من النص.
وحسب المادة ذاتها, لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي إلا في مناطق محددة من ولايات الجنوب والهضاب العليا, على النحو المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وبموجب المرسوم, تكون نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك الخزينة, وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة والمؤسسات المالية ونسبة تخفيض الفائدة المتكفل بها من في المادتين 3 و 4.
وتكون النسبة من هامش الربح التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين النسبة من هامش الربح التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية والنسبة من هامش الربح المتكفل بها من الخزينة وذلك حسب نوع السكن وحصص لمداخيل المحددة في المادتين 3 و 4.
غير أنه لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد عن 1 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد, مضافا إليها, عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
كما لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد عن3 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد, مضافا إليها, عند الاقتضاء مداخيل زوجه أكثر ب 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.
وتشمل عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية والمؤهلة للاستفادة من تكفل الخزينة بنسبة من هامش الربح , منتجات المرابحة والإجارة والاستصناع, أين يحدد هامش الربح مسبقا في العقد وحسب كيفيات الدفع المتفق عليها بين الطرفين, ولا يحق للشخص الذي سبق له الاستفادة من التخفيض طبقا للأحكام التنظيمية في هذا الشأن, الاستفادة منه مرة أخرى .
وحسب المادة 8 من النص, تقيد الخزينة مبلغ تخفيض نسبة الفائدة والنسبة من هامش الربح المحتسب من قبل البنوك والمؤسسات المالية في عنوان النفقات المخصص لذلك.
وتلغي أحكام هذا النص الجديد المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ 24 نوفمبر سنة 2013, والذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.