رفعت الحكومة الحجاب عن كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة وإدارة الأملاك الوطنية كما يشير المرسوم التنفيذي رقم 24-168 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 36 بتاريخ 28ماي الماضي.
وفي ضوء القانون 15.22 المتعلق بتحديد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، تشمل المنطقة الحرة جميع الممتلكات غير المنقولة والمنقولة، ولا سيما البنية التحتية والمباني والأراضي المخصصة لأنشطة الفاعلين الاقتصاديين العاملين على مستوى هذه المنطقة الحرة، فضلا عن المباني السكنية للخدمات العامة.
وحسب المرسوم ستكون الدولة مسؤولة عن الدراسات المتعلقة بتطوير وتشييد البنية التحتية ( النقل والربط بالطاقة الكهربائية والغاز والمياه والاتصالات) وكذلك الصرف الصحي والمنشآت الضرورية الأخرى.
وبموجب المرسوم التنفيذي عدد 168-21 المتعلق بشروط امتياز تسيير المناطق الحرة، نص على أن يتولى تسيير المنطقة الحرة الوزير المكلف بالتجارة، ويمنح الصلاحيات لفائدة “مؤسسة عمومية”. ذات طبيعة صناعية وتجارية”، أي صاحب الامتياز.
ويعود لصاحب الامتياز أن يدفع رسما يدفع سنويا، ويحسب مبلغه وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وتحدد مدة امتياز إدارة المنطقة الحرة بـ 65 سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة قبل سنة من انتهاء أجلها بناء على طلب أحد طرفي العقد أو كليهما والسلطة المانحة وصاحب الامتياز المعني.
ويحصر صاحب الامتياز الموجود تحت تصرفه الأموال غير المنقولة والمنقولة على مستوى المنطقة الحرة بموجب تقرير يعد على أساس جرد مادي وتقديري سبق أن قامت به السلطة المانحة بالتنسيق مع الدولة، بالإضافة إلى تقرير يثبت اتساق الجرد، موقع من الأطراف.
وبموجب المرسوم المذكور، يتولى صاحب الامتياز أشغال التطوير التي يقوم بها داخل المنطقة الحرة، خاصة فيما يتعلق بتهيئة الطرق ومواقف السيارات والربط بشبكات الكهرباء والماء والكهرباء الاتصالات، التي تدعم الدولة دراساتها.
كما تتولى إنشاء المباني المخصصة لنشاط إدارة المنطقة الحرة وتقديم الخدمات، وكذلك تلك المخصصة لأنشطة الفاعلين الاقتصاديين.
ويخضع دخول المنطقة الحرة حيز التشغيل إلى موافقة مسبقة من الجهة المانحة، بعد الإعلان عنها بكافة الوسائل المناسبة.
بالإضافة إلى حالة القوة القاهرة التي تؤثر على استمرارية النشاط داخل المنطقة الحرة، يجوز إنهاء عقد الامتياز بناء على طلب الطرفين أو بالاتفاق بينهما.
يجوز إنهاء الامتياز بقرار من وزير التجارة، وهو الجهة المانحة، في حالة عدم تنفيذ صاحب الامتياز للشروط التعاقدية، بعد إنذارين رسميين و في هذه الحالة بالذات، لا يحق للتاجر الحصول على أي تعويض.
ويجوز لصاحب الامتياز أن يستفيد من تعويض يتناسب مع الضرر الذي لحق به إذا حدث الإنهاء لأسباب أخرى. ويستفيد في هذه الحالة من مبلغ يعادل قيمة المواد وكلفة اليد العاملة المستعملة، مع خصم 10% كتعويض عن تكاليف التسيير لصالح الخزينة العامة.
يجب على صاحب الامتياز الذي يخوله إدارة المنطقة الحرة، الاشتراك في كراسات الشروط التي تحدد الحقوق والالتزامات المرتبطة بشروط تشغيل البنى التحتية مقابل دفع رسوم الإيجار للفاعلين الاقتصاديين الراغبين في ممارستها. أنشطتهم هناك.
ويخضع الاشتراك بالمواصفات المذكورة أعلاه لموافقة الجهة المانحة. ويجوز لصاحب الامتياز أيضا أن يستفيد من الإيرادات المرتبطة بالخدمات المقدمة لفائدة مختلف المستخدمين.
ووفقا لشروط الامتياز، يتمتع صاحب الامتياز بالحق الحصري في استخدام جميع السلع المتاحة له. ويجب على الأخير أن يتيح هذه السلع للمتعاملين الاقتصاديين وأن يوفر لهم كافة الشروط المناسبة التي تمكنهم من الانتفاع بحق الانتفاع وضمان عدم معارضتهم لاستغلال الغير، وذلك على أساس محضر مراقبة وجرد موقع. من قبل الطرفين.
عند انتهاء فترة الامتياز، تتأكد وزارة التجارة من استمرارية إدارة المنطقة الحرة حتى تعيين صاحب الامتياز الجديد. ومع ذلك، يظل صاحب الامتياز، الذي شارف عقد إيجاره على الانتهاء، مسؤولاً عن الالتزامات التي تعهد بها للمشغلين خلال مدة تشغيله للمنطقة الحرة.
كما نص المرسوم التنفيذي رقم 168-21 المتعلق بشروط امتياز إدارة المناطق الحرة على إحداث لجنة استشارية تتولى إبداء رأيها في تعديل الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة ومساحتها واتساقها، عملها ورسالتها وكذلك الأنشطة التي تتم هناك.
وتتكون اللجنة، التي يرأسها وزير التجارة أو من يفوضه، من ممثلين عن المصالح الحكومية ومصالح الأمن وبنك الجزائر.